السيد الخوئي

80

كتاب الحج

بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، وهو مشكل لأن المفروض عدم اتيانه للعمل المستأجر عليه وعدم فائدة فيما أتى به ، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر في اتمامها ، وقاعدة احترام عمل المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق أجرة المثل أيضا .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب الصد والاحصار .